Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 464

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢١ - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء

فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة

١٤٢٠ - تعدد الغنيمة

قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة (١)، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟

قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٦٥٨)

١٤٢١ - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء

نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه.

"الفروع" ١٦/ ٢٣٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 464 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.