Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 469

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم

قال: إذا عرف -يعني: إذا عرف الرجل- لم يقسم ورد على صاحبه.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الفرس الحبيس يصاب في بلاد الروم؟

قال: إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان.

"مسائل أبي داود" (١٥٦١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المكاتب يصاب في بلاد الروم؟

قال: يرد إلى كتابته.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٢)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذنا مراكب في بلاد الروم فيها النواتيه -قال أبو داود: يعني: الملاح- فقالوا: هذا المركب لفلان وهذا لفلان؟

فقال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يرمي الحصن فيقع فيها السهام -أعني: من سهامه- ثم فتح الحصن فعرف سهامه؟

قال: يأخذه. وأنكر قول الأوزاعي أنه لا يأخذه.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم وقد صارت إلى قبرس؟

قال: قبرس ليس من بلادهم.

قلت: هم أغلب عليها منا؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 469 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.