Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 470

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٥ - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم

قال: لا.

قلت لأحمد بن حنبل -مرة أخرى: قبرس؟

قال: قبرس ليس من بلاد الروم. ورأى ما صار إلى قبرس مما صار في أيدي العدو، ثم استنقذوه منهم المسلمون وقد بلغوا به قبرس أن يرد إلى أصحابه ولا يكون غنيمة ولا يؤكل منه إن كان طعاما؛ لأنهم يحوزونه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم أغلب عليها عنده.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أصبنا في جوف قبرس من القند (١) ومتاع المسلمين؟ قال: يعرَّف.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: أهل قبرس كانوا سبوا، فدخل بقية -يعني ابن الوليد- في شيء من أمرهم فنقموا عليه ذلك.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قبرس يقولون: أصله صلح.

"مسائل أبي داود" (١٥٦٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العبد يأبق فيصير في بلاد الروم متنصرًا، فيقتل ويسبى، ثم يظهر عليه المسلمون فيستنقذونه من المشركين، أيرد إلى مولاه؟

قال أبو عبد اللَّه: يكون في المقسم إذا كان داخلا في بلاد الروم.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٠٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 470 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.