Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 477

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٦ - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتد ويزوج ثم ظهر عليهم المسلمون

فقال: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون.

قال: كذا قال عمر بن عبد العزيز. إذا قالوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قال النساء لأبي بكر ﵁: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلَّا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم، وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا. كذا قال عمر بن عبد العزيز.

قلت: يستتابون؟

قال: إن صاروا إلى دار الحرب وقاتلوا معهم قتلوا.

قلت: فإن لم يقاتلوا وكانوا في قرية؟

قال: يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا.

قلت: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟

قال: إن قاتلوا قتلوا واسترقوهم وإن استتابوها فسبوا قتلوا واسترقوهم الذين ولدوهم بعد ارتدادهم وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه وقاتلوا المسلمين؟

قال: لا تقتل الذرية ويسبون يقتل رجالهم إذا حاربوا.

قيل له: فهرب من الذرية إلى دار الحرب فسباهم المسلمون؟

قال: الذرية لا يقتلون ولا يسترقون.

قلت: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟

قال: إذا نقضوا العهد ورجعوا وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعدما يدعون فإن أجابوا ودخلوا من الباب الذي خرجوا منه لم يسبوا وإن أبوا فالقتل والسبي.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 477 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.