Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 478

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. أولا: الغنيمة
  4. فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
  5. ١٤٢٦ - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتد ويزوج ثم ظهر عليهم المسلمون

قلت له: بالنار؟

قال: لا أحب النار لأن النبي ﷺ قال: "لا يعذب بالنَّارِ إلَّا ربّ النَّارِ". فقد قتل النبي ﷺ الذين ارتدوا بعدما أسلموا وقتلوا راعي النبي ﷺ وساقوا الإبل فقتلهم النبي ﷺ وسمل أعينهم، فالنبي ﷺ فعل ذلك بمن ارتدّ، فأما النار فلا يعجبني في حرب ولا غيره؛ لأن القوم لعل فيهم من لا يحب ذلك فتقتله النار، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك، وإنما حرق أبو بكر ﵁ شيئًا لم يكن فيه الأنفس، إنما حرق المتاع والسلاح وما لا يطاق حمله، فهذا لا بأس به.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٠٧ - ٥١٠ (١٢٧٠ - ١٢٧٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 478 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.