Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 479

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثانيا: الفيء
  4. ١٤٢٨ - من ضل من أهل الحرب الطريق، فوقع في دار الإسلام، هل يكون فيئا، أم لمن أخذه؟

ثانيًا: الفيء

١٤٢٧ - تعريف الفيء، وفيما يكون

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد ﵁: الغنيمةُ: ما غلب عليه بالسيفِ، والفيء: ما صُولحوا عليه، وهي الجزية: جزية الرءوس، وخراج الأَرضين، والصدقات والعشور منَ الحبوبِ والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم. فكل شيء عشرته، فهي صدقة.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٧٠)

ونقل عنه أبو الحارث: كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء.

ونقل عنه حنبل: ما فتح عنوة هو فيء للمسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين.

"الأحكام السلطانية" ١٤٨ - ١٤٩

قال أحمد في رواية المروذي: في الأرض الميتة إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل من مات وترك مالا لا يعرف له وارث.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٣١

١٤٢٨ - من ضل من أهل الحرب الطريق، فوقع في دار الإسلام، هل يكون فيئًا، أم لمن أخذه؟

قال أبو طالب: قال في قوم حملتهم الريح فألقتهم في بعض السواحل فقالوا: جئنا للتجارة: فإن لم يعرفوا بالتجارة ولا يشبهون التجار لم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 479 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.