Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 480

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثانيا: الفيء
  4. ١٤٢٩ - قسم الفيء

يصدقوا، ولا يخمس مالهم؛ إنما الخمس في الغنيمة وما قاتلوا عليه، وهذا لم يقاتلوا عليه، فلا يكون.

"الأحكام السلطانية" ص ١٣٧

١٤٢٩ - قسم الفيء

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قولُ عمر ﵁: ما على وجه الأرضِ مسلم إلَّا له في هذا الفيء حقّ إلَّا مَا ملكَتْ أيمانُكم (١)؟

قال: تقول: الفيء للغني والفقير إلَّا العبيد.

فقال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الفيء هو فيما صولحوا عليه، أو أخذ عَنْوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح.

فقال إسحاق: الفيء حكمُه حكمُ الصلحِ في القسمة للغني والفقير في العطية؛ لأنَّه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبدًا وإن احتملوا ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٣٣١٣)

نقل عنه الحسن بن على الإسكافي وقد سأله عن الفيء: للمسلمين عامة، أو لقوم دون قوم؟

قال: للمسلمين عامة، إلا أن الإمام يفضل قومًا على قوم.

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: الأموال كالفيء والغنيمة والصدقة، فالفيء: ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس، وخراج الأرضين السواد وغيره، وهذا لكل المؤمنين فيه حق، وهو على ما يرى

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 480 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.