Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 481

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثانيا: الفيء
  4. ١٤٢٩ - قسم الفيء

-يعني: الإمام- أليس عمر ﵁ قد فرض لأمهات المؤمنين في الفيء ولأبناء المهاجرين سواء (١)؟ ! وكان يقول: لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد (٢)، وكان يقضي للمنفوس (٣).

"الأحكام السلطانية" ١٣٨ - ١٣٩

ونقل عنه أبو النضر العجلي: والفيء بين الغني والفقير.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٤٣

نقل أبو طالب عنه في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسة على خمسة، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين.

"مجموع الفتاوى" ٢٨/ ٥١٥ - ٥١٦

قال في رواية المروذي: من كان في العطاء؛ إنما أخذوا على الفقر.

وأعجبه حديث طلحة قال مالك: قلت لطلحة: يا أبا عبد اللَّه لو وجدت غنى عن العطاء لتركته. قال طلحة: هكذا نقول.

وقال في رواية بكر بن محمد: الفيء لكل مسلم فيه حق إن رآه الإمام وأعطى الناس، وأن يبلغ ذلك ولم يعط الإمام وكان عدلًا وهو على ما يرى فيه ويجتهد.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 481 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.