Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 482

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثانيا: الفيء
  4. ١٤٣٠ - هل يجوز للإمام تفضيل البعض عن البعض في الفيء؟

وقال في رواية أبي طالب: ولا يخمس الفيء.

"معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤٠

١٤٣٠ - هل يجوز للإمام تفضيل البعض عن البعض في الفيء؟

قال أحمد في رواية المروذي: وأما أبو بكر فلم يفضل أحدًا على أحد، وعمر قد أعطى أزواج النبي ﷺ وفضلهن، وأعطى عبد الرحمن بن عوف وفضله، وأعطى المهاجرين الأولين وفضلهم على من سواهم، وأما عثمان فأعطى وفضل، وأما علي فلم يفضل.

وكذلك قال في رواية أبي طالب: وأبو بكر قسم بالسوية ولم يفضل أحدا، فلما كان عمر فضل، فلما كان عثمان مضى ست سنين على الأمر، ثم فضل قومًا، فهذا حكايته عنهم الاختلاف.

ونقل المروذي عنه، وذكر حديث عمر، قال: ما أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا العبيد، فليس لهم فيه شيء.

"الأحكام السلطانية" ص ٢٤٠ - ٢٤١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 482 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.