Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 378

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٥ - العدد المشترط لطهارة الإناء إذا ولغ الكلب فيه

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن كلب شرب من ماءٍ، فأدخلت يدي في، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟ قال: يغسل الثوب ويدك جميعًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الكلب يلغ في الإناء: يروى عن النبي ﷺ من طريق أبي هريرة: "يغسل سبعًا أولاهن بالتراب" (١)، وقال ابن مغفل: روي: عن النبي ﷺ "يغسل سبعًا ويعفّر الثامنة في التراب" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الكلب السلوقي يشرب من الإناء؟

قال: يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٦)

نقل إسماعيل بن سعيد وحرب: ثمانيًا إحداهن بالتراب؛ لما روي في خبر آخر "وليعفره الثامنة بالتراب" (٣).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥.

قال مهنا: وقد ذُكر له قول مالك في الكلب يلغ في الإناء: لا بأس به.

فقال: ما أقبح هذا من قولة! قال رسول اللَّه ﷺ: "يغسل سؤر الكلب سبع مرات".

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٢٥، "المسودة في أصول الفقه" ١/ ١٠٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 378 (SanadKitab #20878, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.