Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

٢٢٦ - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض

نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا.

ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل.

ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٣

٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟

قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم.

"مسائل صالح" (٧٣٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٢٨٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟

قال: هي عندي شعر من الميتة.

"مسائل أبي داود" (١٦٨٧)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل أبي داود" (١٦٨٨)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وسئل عن حديث ابن عباس

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 379 (SanadKitab #20878, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.