Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 511

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. أقسامها وأحكامها
  5. ١٤٣٩ - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه

قال حرب: سألت أحمد قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا ماذا عليه؟

قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.

قال: وسألت أحمد مرة أخرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا؟ قال: هو عشري. وقال مرة أخرى: ليس عليه شيء.

"اقتضاء الصراط المستقيم" ص ٢٣٩

١٤٣٨ - إذا غلب الخوارج على أرض هل للمسلمين أن يصالحوهم على شيء من ضياعهم؟

قال ابن هانئ: وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟

قال: لا يعطوا شيئًا. يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٧٢)

١٤٣٩ - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خراج السواد على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون (١): قفيز ودرهم. إلا أني لا أدري كم القفيز، ولكن قد حُدّ فيه مثل درهمين وأشباهه.

"مسائل ابن هانئ" (٦٠١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 511 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.