Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 512

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. أقسامها وأحكامها
  5. ١٤٣٩ - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه

قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه، وقد سأل عن القفيز: ينبغي أن يكون قفيزًا صغيرًا.

وقال: قفيز الحجاج صاع عمر، ينبغي أن يكون ثمانية أرطال.

"الأحكام السلطانية" ص ١٨٤

قال أبو عبيد بن سلام: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تصنع بمنازلك ببغداد؟

قال: أؤدي عن مسكني وغلتي عن كل جريب قفيزا أو درهما. قال: فقلت له: المسكن لا شيء فيه؟

قال: قد أذن عمر بن الخطاب ﵁ لهم أن يسكنوا، ولكن أؤدي عما فضل عن مسكني عن كل جريب قفيزًا أو درهمًا.

"الطبقات" ٢/ ٢١٣

روى صالح بن أحمد، حدثنا هشيم بن خالد، عن الشعبي أن عمر ﵁ بعث عثمان بن حنيف فأمره أن يمسح السواد ففعل، قال: فبلغت مساحته بضعة وثلاثين ألف جريب. قال: وأمره أن يضع على كل جريب قفيزًا ودرهمًا.

قال: إني أخشى ألَّا يكون سمعه -يعني: هشيمًا- ليس فيه خبر.

قال وحدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد حدثني سلمة بن علقمة حدثنا داود عن عامر قال: بعث -يعني: عمر ﵁ إلى جرير وإلى الأشعث، أنْ ردا عليَّ ما كنت جعلت لكما. قال: فكتبا إليه أن قد رددناه عليك. فبعث عثمان بن حنيف إلى السواد قال: طرز عليهم خراجًا، ودع لأهل الأرض ما يصلحهم. قال: فقدم عثمان فطرز الخراج فوضع على كل جريب الشعير درهمين، وعلى الحنطة أربعة، وعلى القضب -يعني:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 512 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.