Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 513

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. أقسامها وأحكامها
  5. ١٤٤٠ - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر ﵁ في الخراج

الرطبة- ستة، وعلى النخل ثمانية، وعلى الكرم عشرة، وعلى الزيتون اثني عشر، ووضع على الرجال درهمين في الشهر.

قال: فجبيا الأموال.

قال مثنى بن جامع: قال الإمام أحمد: وظيفة عمر ﵁ في أرض السواد في أرض الكرم عشرة وفي النخل ثمانية، وفي القضيب ستة، وفي الحنطة أربعة، ومن الشعير درهمان من كل جريب، والقضب -الرطبة- وعلى الدقلتين درهم، وعلى القادسية درهم. واختار حديث عمرو بن ميمون: على الجريب قفيزا ودرهمًا.

وقال في رواية الأثرم ومحمود بن داود في الخراج: في كل جريب في البر والشعير قفيز ودرهم.

ونقل صالح عن أبيه، قال: لكل جريب من الحنطة قفيز ودرهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطبة خمسة. قال: وقال الشعبي: وضع على جريب الشعير درهمين، وعلى الحنطة أربعة، وعلى القضب ستة، وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة، وعلى الزيتون اثني عشر.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٣ - ٦٤

١٤٤٠ - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر ﵁ في الخراج

قال إسحاق بن منصور: جاء رجلٌ إلى عمر (﵁) فقال: إنّ أرضَ كذا وكذا يُطيقون من الخراجِ أكثرَ مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 513 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.