Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 514

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. أقسامها وأحكامها
  5. ١٤٤٠ - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر ﵁ في الخراج

إنَّما صولحوا صُلحًا (١).

قال: هؤلاء قد ملكوا، أليسَ عليهم إلا ما صَالحوا عليه؟ !

فقال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٥٥٩)

وقاله في رواية محمد بن داود، وقد سُئل عن حديث عمر: وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا (٢)، هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟

قال: بل هو على رأى الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص.

وقال: هو بين في حديث عمر: إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؛ إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض.

"الأحكام السلطانية" ص ١٦٥

ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال: الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يُحملهم بقدر ما يطيقون، وقال بعد: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر ﵁.

قال الخلال: هذا قول أولي لأبي عبد اللَّه، وذكر غير واحد عنه أن للإمام النظر في ذلك فيزيده وينقص.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٦٥ - ٦٦

ونقل الأثرم: قال أحمد: كان عمر ﵁ قد زاد عليهم، وقال: ما أرى هذا يضر بهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 514 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.