Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 517

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. فصل استيفاء الخراج
  5. ١٤٤٣ - إذا أجرت أرض الخراج، أو أعيرت، فمن يدفع خراجها؟

فصل استيفاء الخراج

١٤٤٣ - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟

قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (١) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر.

وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله.

"الأحكام السلطانية" ص ١٧١

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟

قال: لا.

ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه.

قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟

قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ٨٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 517 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.