Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 518

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. فصل استيفاء الخراج
  5. ١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟

١٤٤٤ - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج

سأله أبو طالب عن مثل الخراج؟

فقال: لا يستعان بهم في شيء.

"الفروع" ٦/ ٢٠٥

١٤٤٥ - هل يتولى من عليه الخراج تفرقته بنفسه؟

قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد -يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر ﵁ على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن.

ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر ﵁ على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦

١٤٤٦ - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟

قال: لا، كأنه يؤخذ بخراج.

فيبيع ليؤدي؟

قال: لا يعجبني أن يشتري منه.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 518 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.