Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 519

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. ثالثا: الأرضون
  4. فصل مسقطات الخراج
  5. ١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟

فصل مسقطات الخراج

١٤٤٧ - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر ﵁ فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (١)؟

قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ.

"مسائل الكوسج" (٥٥٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟

قال أحمد: جيدٌ.

قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ.

قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٥٦٤)

نقل حنبل عنه: لا يسقط.

"الفروع" ٦/ ٢٤١، "الإنصاف" ١٠/ ١٢٢

١٤٤٨ - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟

نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة.

"الاستخراج لأحكام الخراج" ص ١١٦ - ١١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 519 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.