Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 520

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
  5. ١٤٥٠ - أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمون

رابعًا: الأسرى والسبي

أولًا: ما جاء في الأسرى وأحكامهم

فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين

١٤٤٩ - من يجوز أسره ومن لا يجوز

قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذوا مركبًا للروم فيها ناس من أهل قبرس، فقالوا: أكرهنا على الخروج، أيقتلون؟

قال: لو تركوا كان أحسن، لا يقتلون.

"مسائل أبي داود" (١٥٧١)

نقل عنه أبو طالب في الأسير إذا كان مريضًا: لا يخليه ولا يقتله.

"الفروع" ٦/ ٢١١ - ٢١٢، "المبدع" ٣/ ٣٢٤

١٤٥٠ - أهل العهد من أَهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمون

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن نصارى يؤدّون الجزية أغار عليهم الروم وأخذوهم وعيالهم. فلما كان بعد حين أغار عليهم المسلمون فأخذوهم؟

قال: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدّون الجزية يخلى عنهم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 520 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.