Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 522

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
  5. ١٤٥٣ - من قتل أسيرا مملوكا، هل عليه كفارة أو دية؟

١٤٥١ - حكم أخذ أسرى من أهل العهد لمعرفة أخبار العدو منهم ثم ردهم

قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل في غزاة البحر ينتهون إلى قبرس، فيريد الأمير أن يأخذ من الروم خبرًا، فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجًا من أهل قبرس ليستخبرهم خبر الروم، ثم يتركهم، فما ترى في الخروج في هذِه السرية؟

قال: ما أدري أخبرك؛ أخاف أن يكونوا يرعبون ولهم ذمة.

"مسائل أبي داود" (١٥٧٠)

١٤٥٢ - طبيعة يد الأسير على آسره، وحكم قتل الرجل أسير غيره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يَقتل الرجلُ أسير غيره؟

قال: لا، إلَّا أنْ يشاءَ الوالي ليكون ذَلِكَ نكايةً في العدو.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٨)

١٤٥٣ - من قتل أسيًرا مملوكًا، هل عليه كفارة أو دية؟

نقل عنه الميموني في الأسير القن وقتله: لا كفارة ولا دية في قتله.

"الفروع" ٦/ ٢١٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 522 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.