Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 523

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
  5. ١٤٥٥ - حكم بيع الأسرى والسبي لغير المسلمين

١٤٥٤ - حكم التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام

قال صالح: قلت: إذا حاصر العدو المسلمين أو أخذوا عليهم الطريق يضربون أعناق الأسارى؟

قال: نعم يغيظونهم به كي يخلوا لهم.

"مسائل صالح" (٩٤٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع السبي في بلاد الروم؟

قال: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (١٦٠٠)

١٤٥٥ - حكم بيع الأسرى والسبي لغير المسلمين

قال إسحاق بن منصور، قلت لأبي عبد اللَّه: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيره. هل يباعون من اليهود والنصارى؟

قال: إن كانوا كبارًا عرض عليهم الإسلام فان أسلموا فذاك. وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم، والذي يستحب من ذاك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم فإنه للمسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب.

قال أحمد: لا يباعون صغارًا ولا كبارًا من اليهود والنصارى.

فقال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٠٣٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال الثوري: فإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 523 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.