Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 532

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين
  5. ١٤٦١ - إسلام الأسير

١٤٥٩ - التمثيل بالأسرى

نقل عباس بن أحمد اليمامي المستملي: سُئل أبو عبد اللَّه عن سبي عمورية؟ فكرهه وقال: ما سمعت بمثل ما صنعوا في تلك الغزاة.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ١٥٢

١٤٦٠ - التصدق على الأسرى من المشركين

قال ابن هانئ: وسئل عن: الأسرى من المشركين، أيتصدق عليهم؟

قال: نعم يتصدق عليهم.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٥)

١٤٦١ - إسلام الأسير

وقال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟

قلت: لا أدري؟

قال: يباع المملوك من المسلمين ويدفع إليه ثمنه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤١٧)

نقل عنه أبو طالب في العرب إذا أسلموا بعد أن أخذوا: صاروا في حيز المسلمين وقبضتهم، يجرى فيه سهام المسلمين؛ يقسمون بين من قال اللَّه.

"الأحكام السلطانية" ص ١٤١

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 532 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.