Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 533

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
  5. ١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه

فصل ما جاء في السبي وأحكامهم

١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟

قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن.

"مسائل الكوسج" (٢٣٣٩)

قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟

قال: لا يفرق بينها وبين ولدها.

"مسائل صالح" (٥٠٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟

فقال: لا.

فقيل له: الصغار والكبار؟

قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ (١).

"مسائل أبي داود" (١٦٠١)

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟

قال: إذا ثبت عنده.

قلتُ: بإقرارهما؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 533 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.