فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
١٤٦٢ - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟
قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن.
"مسائل الكوسج" (٢٣٣٩)
قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟
قال: لا يفرق بينها وبين ولدها.
"مسائل صالح" (٥٠٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟
فقال: لا.
فقيل له: الصغار والكبار؟
قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ (١).
"مسائل أبي داود" (١٦٠١)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟
قال: إذا ثبت عنده.
قلتُ: بإقرارهما؟