Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 384

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٧ - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها

الخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ، وهكذا يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد، وإن لم يدبغ، والخبر مضطرب، بعضهم يقول: شاة لميمونة وبعضهم يقول: لسودة.

وذلك الخبر صحيح (١)، وقد سمعت أبا عبد اللَّه الشافعي، ورجل يناظره فيه، وكان يذهب إلى الدِّباع فيه أنَّه يطهره، فقال للذي يناظره وقد أضجره: وجلدك أيضًا إن دبغ انتفع به؟ !

وذكر أحمد حديث ابن وعلة عن ابن عباس: "أيما أَهاب دبغ فقد طهر" (٢)، وذكر ابن وعلة فضعفه.

فقال له أبو عثمان ابن الشافعي: لا يزال النَّاسُ بخير ما منَّ اللَّه عليهم ببقائك. وكلامًا من هذا النحو كثيرًا.

فقال: لا تقل يا أبا عثمان.

"الطبقات" ٢/ ٣٥٠، ٣٥١

قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته يُسألُ عن حديث عبد اللَّه بن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه ﷺ قبل موته بشهر في الميتة، فقال: إليه أذهب، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.

"الطبقات" ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩

قال ابن أصرم: قيل له: تذهب إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم أن النبي ﷺ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (٣)؟ قال: نعم.

قيل له: وقد رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم.

قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 384 (SanadKitab #20878, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.