Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 385

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٨ - الانتفاع بشعر الميتة وريشها

عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٤

٢٢٨ - الانتفاع بشعر الميتة وريشها

قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟

قال: الشعر يُغسل، ولا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟

قال: لا بأسَ به.

قال أحمدُ: ما يُعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣٢٨٥)

قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خُفّه؟

قال: لا.

"الورع" (٤٢١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القد يخرز به؟

قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 385 (SanadKitab #20878, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.