Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 386

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٨ - الانتفاع بشعر الميتة وريشها

سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به- أو يستعمل في شيء، وإن ذكّي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها.

قال أبي في الجمل: القد منه لا بأس به إذا ذكي، فإن كان ميتة أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شعر الخنزير؟

قال: لا يعجبني أن يخرز به، فإن خرز به، فلا بأس بالصلاة في الخفين اللذين يخرز به، لأنه لا يعلق.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٣)

قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم.

قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظه، وأرجو أن لا يكون به بأس.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٦٤٦

قال في رواية أبي الحارث: الصوف غير الجلد.

وقال أحمد بن محمد بن مسلم: حدثني أبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن الشعر يقع من لحيتي في النسج؟ فقال: هي ميتة اقلعها.

فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات؟ قال: اقلعها.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٦٥

قال في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت.

وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس ليس فيه روح.

وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه.

وقال في رواية حرب في شعر الخنزير: أرجو أن لا يكون به بأس.

"الانتصار" ١/ ١٩٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 386 (SanadKitab #20878, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.