Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 387

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الطهارة من النجس
  3. ٢٢٩ - أنفحة الميتة ولبنها

ونقل أبو طالب عنه: ينتفع بصوفها إذا غُسل.

قيل: فريش الطير؟

قال: هذا أبعد.

"الفروع" ١/ ١٠٩

٢٢٩ - أنفحة الميتة ولبنها

قال إسحاق بن منصور: قلت: الجبن؟

قال: يؤكل من كل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل عن الجبن إذا اشتراه؟ قال: لا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٢١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن شاة ميتة في ضرعها لبن؟ قال: لا يعجبني؛ لأنه في ظرف ميت.

قال أحمد: صدق.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥١)

نقل حنبل عنه: أنفحة الميتة طاهر؛ لأن اللبن لا يموت.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣١

قال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسألته عن أكل الجبن هل سمعت في كراهته شيئًا ثبت؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 387 (SanadKitab #20878, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.