Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 559

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل تأمين الأسير
  5. ١٤٦٤ - من يصح أمانه ومن لا يصح

فصل تأمين الأسير

١٤٦٤ - من يصح أمانه ومن لا يصح

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟

قال: جائزٌ

فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ ﷺ بذلك بعد إجارةِ زينب ﵄ زوجها (١).

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.

قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٤٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟

قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٤)

قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 559 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.