فصل تأمين الأسير
١٤٦٤ - من يصح أمانه ومن لا يصح
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟
قال: جائزٌ
فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ ﷺ بذلك بعد إجارةِ زينب ﵄ زوجها (١).
"مسائل الكوسج" (٢٧٤٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ.
قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٤٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟
قال: جائز.
"مسائل أبي داود" (١٥٩٤)
قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟