Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 560

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل تأمين الأسير
  5. ١٤٦٥ - التباس من أعطي الأمان بغيره

قال: جائز.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون فقال الأسراء: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم؟

قال: يرحلون عنهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٦)

نقل عنه الميموني: أمان الصبي جائز.

ونقل حنبل وابن منصور عنه: الصبي لا يعقل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٨

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قال سفيان: ليس لذميّ أن يُؤمّن؟

قال أبي: ما له ولهذا -يعني: الذميّ!

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣١٩ (٦٧١، ٦٧٢)

١٤٦٥ - التباس من أُعطي الأمان بغيره

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول فقال: أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب، ففتح لهم، فادعى كل واحد أنه هو الذي فتح الباب؟

قال: لا يقتل أحد منهم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: القوم يكنون في حصن، فيستأمن منهم عشرة، فينزل عشرة غيرهم، فيقولون: لنا كان الأمان، ثم نزل عشرة آخرون، فيقولون: لنا كان الأمان، قلت: فلمن هو منهم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 560 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.