Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 564

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل تأمين الأسير
  5. ١٤٦٨ - من دخل دار الإسلام بغير أمان، ثم طلب الأمان، أو ادعى الأمان

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج فأخذوهم فقالوا جئنا مستأمنين؟

قال: إن استدل عليه بشيء.

قلت: إنهم وقفوا فلم يبرحوا ولم يحددوا بسلاح؟ فرأى إذا كان على ذلك أن لهم أمانا.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٩)

نقل عنه المروذي في رجل جاء بأسير فقال: استرقوه، فقال العلج: قد أعطاني الأمان: فله الأمان.

ونقل يعقوب بن بختان عنه في الأسير يخرج بالعلج من بلاد الروم فقال العلج: إنما خرجت به، وقال الأسير: إنما خرجت به. قال: إذا كان الرجل صالحًا لم يقبل قول العلج.

ونقل الكحال عنه في نفس المسألة: أن يقبل قول المسلم. ونقل بكر بن محمد، عن أبيه عنه: إذا لم يكن ثم دلالة تدل على ما قال الرومي، فالقول قول المسلم.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٥٩

نقل عنه مهنا في سفينة أخذت في البحر فيها روم، فقالوا: نحن جئنا بأمان. فقال: ينظر في حالهم، إن كان معهم سلاح.

"الأحكام السلطانية" ص ٦٠

نقل أبو طالب عنه: إن لم يُعرف بتجارة ولم يشبههم، أو كان معه آلة حرب، لم يقبل منه، ويحبس حتى يتبين أمره.

"الفروع" ٦/ ٢٥٠، "الإنصاف" ١٠/ ٣٥٩

نقل عنه حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارًا تقصد بعض البلاد: لم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 564 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.