Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 565

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل تأمين الأسير
  5. ١٤٧١ - الجاسوس يقتل

يتعرض لهم.

"الفروع" ٦/ ٢٥١، "الإنصاف" ١٠/ ٣٦١

١٤٦٩ - هل يجوز شراء العبد إذا دخل الدَّيار بأمان؟

نقل الشالنجي عنه: لا بأس، فإن دخل بأمان لم يشتر.

"الفروع" ٦/ ٢٥٦، "الإنصاف" ١٠/ ٣٨٩

١٤٧٠ - المستأمن إذا غدر بالمسلمين أو خان، أيقتل؟

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العلج يدخل مستأمنًا يأتي الأمير فيقول: وجه معي الخيل، حتى أدلك على كذا وكذا، وإلا فأنت في حل من دمي، فيوجه معه عسكرًا، حتى إذا قاربوا الموضع في بلاد الروم، يأبى أن يدلهم على شيء أصلًا، ويقول: هذِه رقبتي، ولا أدلكم على شيء، ولا أعرفه، فيقتله الأمير، أله ذلك؟

قال أبو عبد اللَّه: إن لم يحقق ذلك، له أن يضرب عنقه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٨)

١٤٧١ - الجاسوس يقتل

قال ابن هانئ: وسئل عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين، أيقتل؟

قال: نعم يقتل إذا كان كافرًا. ثم قال. لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض العهد، يقتل.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 565 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.