Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 566

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
  5. ١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله

فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين

١٤٧٢ - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله

قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟

قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (١).

"مسائل صالح" (٩٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي.

"مسائل أبي داود" (١٥٨٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟

فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ.

"مسائل أبي داود" (١٥٨١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟

قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 566 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.