Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 573

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
  5. ١٤٧٨ - انفلات الأسير

سمعت خالد بن زيد [يقول: ] أن مالك بن عبد اللَّه الخثعمي، وحبيب ابن مسلمة، كانا في جيش أمير. فقال أحدهما: أيها الناس! إياكم أن تدنّسوا دينَ اللَّه.

وقال الآخر: أوأحدٌ يدنس دين اللَّه ﷿؟ ! فمن أخطأ فإنما نوره أطفأ، ونفسه ظلم، فإنّك إن بقيتَ حتى يكون زمانٌ يغزو فيه الفقير ويتخلّف الأغنياء؛ يشتغلون بالزرعِ والضرعِ، فأولئك الذين يدنّسون دين اللَّه ﷿.

"الورع" (٤٨٩)، (٤٩٠)

١٤٧٧ - من دخل أرض العدو بأمان

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل أرض العدو بأمان فسرق منهم مالًا أو دوابا أو غير ذلك. قال: إذا كان بأمان لم يسرق، ولم يأخذ من أموالهم شيئًا، ولا يبيع في بلادهم درهمًا بدرهمين، لا يزني في بلادهم، فإذا دخل بغير أمان لا بأس يأخذ منهم.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٤٠)

١٤٧٨ - انفلات الأسير

قال ابن هانئ: قال الإمام أحمد: إن قدر أن يهرب هو ببدنه فليفعل.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٩٦)

قال المروذي: قيل له: فالأسير يفرّ؟

قال: نعم. إن قدر على ذلك.

"الورع" (٤٨٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 573 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.