Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 574

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
  3. رابعا: الأسرى والسبي
  4. فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
  5. ١٤٧٩ - الأسير يخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم

١٤٧٩ - الأسير يُخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩١)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟

قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد.

"مسائل أبي داود" (١٥٩٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أُسر، أخذ منه الكفار عهد اللَّه أن يرجع إليهم؟

قال: فيه اختلاف.

قلت لأبي: حديث أبي جندل (١)؟

فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يرده إليهم، فقد

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 574 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.