Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 597

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٨٧ - حكم زيادة الإمام أو نقصانه لمقدار الجزية، أو العفو عنها

قيل: كيف هذا؟

قال: على قدر ما يطيقون.

قيل: فيزاد في هذا اليوم وينقص؟

قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام.

وقال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية (١)؟

قال: نعم.

قلت: ترى الزيادة؟

قال: لمكان قول عمر: أنا زدت عليهم، فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر ﵁.

وقال: وأخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم ..

وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن جزية الرءوس قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟

قال: هكذا على قدر طاقتهم.

وكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمان وأربعين؟

إنما هو على الطاقة.

قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 597 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.