Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 8, halaman 599

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
  3. فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
  4. أولا: ما يجب على رءوسهم (الجزية)
  5. ١٤٨٧ - حكم زيادة الإمام أو نقصانه لمقدار الجزية، أو العفو عنها

وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتكلم في النصراني ترفع عنه الجزية؟

قال: هذا لا يحل، هذا فيء المسلمين، وأنكر على من فعل هذا.

وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان، حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل: أيكلم البوركس (١)؟

قال: لا، هذا فيء المسلمين.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فترى لمسلم أن يتكلم في نصراني أن توضع عنه الجزية؟

قال: لا.

قيل: فيعينه أن ينقص من جزيته أو يحط عنه؟

قال: وكيف يجوز له ذلك أن يتكلم فيه، لِمَ؟ هو حق الذي يكلمه؟

لا يجوز له ذلك.

وقال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الوالي قِبلنا يدع لي خراجًا أقبله؟

قال لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه -يعني: أمير المؤمنين- كان هذا. فأما من دونه فلا.

قال أبو بكر الخلال: وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد على ما يراه. وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها. والذي عليه

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 8، ص 599 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.