Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٥ - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي

قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله.

قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب تصيبه الجنابة؟

قال: أذهب فيه إلى الخبرين جميعًا: حديث سليمان بن يسار، عن عائشة، عن النبي ﷺ: كان يغسله (١)، وحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة: أن النبي ﷺ فركه وصلى (٢).

ورواه أبو معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: فركه.

قال أبي: أذهب إلى الخبرين جميعًا ولا أرد أحدهما بالآخر.

ولهذا مثال منه قوله به لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (٣).

ثم أجاز السَّلم (٤): والسلم بيع ما ليس في ملكه، وإنما هو على صفة، وهذا عندي مثل الأول. ومنه أيضًا الشاة المصرَّاة إذا اشتراها الرجل

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 394 (SanadKitab #20878, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.