Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 395

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٥ - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي

فحلبها، فإن شاء ردها ورد صاع تمر (١).

وقوله ﷺ: "الخراج بالضمان" (٢) فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري، لأنه ضامن، بمنزلة العبد إذا استعمله فأصاب به عيبًا رده، وكان له عليه بضمانه. وقوله ﷺ: "لا يُصلى بعد العصر" (٣) ثم قال: "من نام عن صلاة فنسيها فليصلّها إذا ذكرها" (٤) فلا يرد أحدهما بالآخر، إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، ولا يتطوع بعد العصر فنستعمل الخبرين جميعًا.

ومثل ما يروى عن النبي ﷺ في سجدتي السهو: أنه يسجدهما قبل وبعد، فنستعمل الأخبار فيها كما جاء عن النبي ﷺ وكما وصف ذلك عنه فيسجدها الرجل كما سجد النبي ﷺ قبل وبعد، في المواضع التي سجد فيها قبل وسجد فيها بعد، ولا يرد بعضها ببعض، هذا وشبهه استعمل الأخبار حتى تأتي الدلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به، مثلما قال ابن شهاب الزهري: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللَّه ﷺ، وذلك أنه صام في سفره، حتى بلغ الكديد، ثم أفطر (٥).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 395 (SanadKitab #20878, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.