Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٥ - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟

قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، أنبأنا جعفر -يعني: ابن برقان- حدثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂ قالت: قد كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه. ومروطهن يومئذ الصوف (١).

"الزهد" ص ١٣

قال الحسن بن الحسين: قال في المذي يُصيب الثوب، يُغسلُ، ليس في القلب منه شيء.

"الطبقات" ١/ ٣٥٢

قال خطاب بن بشر: سألت أحمد عن الجنابة تصيب الثوب؟

فقال: يفركه ويغسلهُ، أيَّ ذلك فعل أجزأهُ؛ لأنهما قد رويا عن النبي ﷺ جميعًا.

فقلت له: فإذا كان رطبًا كيف يفركه؟ قال: يمسحه، كما قال ابن عباس بإذخرة، قال: ولو كان نجسًا ما كان الفرك يطهره.

"الطبقات" ١/ ٤٠٧

قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 396 (SanadKitab #20878, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.