Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 397

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٦ - الثوب يصيبه بول آدمي

وسأله محمد بن الحكم عن المذي، أشد أو المني؟

قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط.

وقال: المذي يرش عليه الماء، أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس بدفعه شيء، وإن كان حديثًا واحدًا.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه حديث سهل بن حنيف في المذي (١)، ما تقول فيه؟

قال: الذي يرويه ابن إسحاق؟ قلت: نعم. قال: لا أعلم شيئا يخالفه.

قال محمد بن داود: سألت أبا عبد اللَّه عن المذي يصيب الثوب، كيف العمل فيه؟

قال: الغسل ليس في القلب منه شيء.

وقال: حديث محمد بن إسحاق ربما تهيبته.

"المغني" ٢/ ٤٩٠ - ٤٩١

٢٣٦ - الثوب يصيبه بول آدمي

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بولُ الصبي الذي لمْ يُطْعَمْ؟

قال: يُرش.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 397 (SanadKitab #20878, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.