Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 398

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٦ - الثوب يصيبه بول آدمي

قال إسحاق: كَمَا قال إذا كان ذكرًا، والجارية يغسلُ على كلِّ حال.

"مسائل الكوسج" (٣٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قولُ حذيفة ﵁: إنِّي لأتَّقي أَحَدَهُمَا كما أتَّقِي الآخرَ (١)؟

قال الإمام أحمدُ: يعني: البولَ والعذرةَ.

وقال: هكذا أقولُ إلَّا أنَّ البولَ أوكد.

قال إسحاق: كما قال، وكِلَاهُمَا مؤكدان يُتَّقَيَان.

"مسائل الكوسج" (٩٠)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له [أي: سفيان]: ما ترى في بولِ الصَّبي الذي لم يُطعم؟ قال: يُصب عليه الماءُ صبًّا.

قيل له: فالجارية؟ قال: سواء.

قال أحمد: أمَّا الغلامُ فنعم، وأما الجارية فلا.

قال إسحاق: الغلام يُرش بولُه رشًا ما لم يُطعم، ويغسل بولُ الجاريةِ طعمتْ أو لم تطعمْ.

"مسائل الكوسج" (١٠٠)

قال صالح: وسألته عن بول الصبي؟

قال: يرش ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسل، وبول الجارية يغسل.

"مسائل صالح" (٧٥)

قال أبو داود: قلت لأحمد: بول الصبي؟

قال: الغلام يرش ما لم يطعم والجارية يغسل.

"مسائل أبي داود" (١٥١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 398 (SanadKitab #20878, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.