Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 399

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها

٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب؟

قال: يتنزه عن أَبوالِ الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٥)

قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟

قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه.

"مسائل صالح" (٦٠)

قال صالح: وسألته عن بول الغنم، والبقر، والإبل؟

فقال: لا بأس به إذا كان يُستشفى به.

"مسائل صالح" (٧٦)

قال صالح: وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟

قال: كل شيء من الحمار يجتنب؛ لأن النبي ﷺ قال: "هي رجس" (١).

"مسائل صالح" (٢٦٦)

قال صالح: وقال: الأبوال تغسل كلها، وقد رخص قوم فيما أكل لحمه وإبراهيم وعطاء (٢). وقال الحسن (٣) وجابر بن زيد: الأبوال نجس، وتأول قوم حديث أنس: أن النبي ﷺ أمرهم أن يشربوا من

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 399 (SanadKitab #20878, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.