Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 400

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها

أبوالها وألبانها (١)، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح.

"مسائل صالح" (١٢٤٩)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟

قال: ما أدري.

"مسائل أبي داود" (١٤٠)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟

قال: هو مثل بول ما أكل لحمه.

"مسائل أبي داود" (١٤١)

قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" (٢).

"مسائل أبي داود" (١٤٧)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.

سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (١٣١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 400 (SanadKitab #20878, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.