Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في إزالة النجاسة عن الثياب
  3. ٢٣٧ - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيبه بول شيء يؤكل لحمه؟

قال: هذا أسهل، بول ما أكل لحمه، وأعجب إليّ أن تُغسل الأبوال كلها.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٢)

قال ابن هانئ: وسُئل عن البول؟

فقال: أرى أن يُغسل البول كله، إلا أن يكون مضطرًا، فلا بأس ببول ما أكل لحمه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٣)

قال ابن هانئ: قلت: إذا كان سرقين بقرة وحمار مختلط، فداسه إنسان؟

قال: يصلي ولا يغسل إذا كان فيه بقرة.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٤)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خراء الدجاج؟

قال: يغسله.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٦)

قال ابن هانئ: وسئل عن البول إذا أصاب الثوب؟

فقال: أما أنا فأغسله سبع مرّات.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٧)

قال ابن هانئ: سألته: عن الكلب الرطب ينتفض على ثوب الرجل؟

قال: يغسله كله إذا لم يعلم أين أصابه منه، وإذا علم مكانه غسل المكان الذي أصابه.

"مسائل ابن هانئ" (١٣٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدوس القذر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 401 (SanadKitab #20878, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.