Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 46

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

ثانيًا: المعقود عليه (البدلان)

شروط صحة وانعقاد الركن

١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ثمن الهر؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: أكرهه، ولكن الشرى أهون.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع المصاحف؟

قال: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي ﷺ، والشراء أهون.

قال إسحاق: السنة أن يشتريها، ولا يبيعها.

"مسائل الكوسج" (١٨٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا أشتره منك؟

قال: أكره.

قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلًا، أو وزنا وليس عنده أصله.

"مسائل الكوسج" (١٨٦٥)

قال إسحاق بن منصور: بيع الماء؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 46 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.