Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 47

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال يعني: لسفيان: ما ترى في بيع الروايا بالدرهم؟ قال: ليس له حد.

قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩١٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره العرة في الأرض؟

قال: شديدًا.

قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ، وكَانَ ابن عمر ﵁ يشددُ فِيهِ (١).

"مسائل الكوسج" (١٩١٣).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شراءُ ماءِ مرو؟

قال: لا أدري، إنْ كَان شيئًا قديمًا يَتَبَايعُونه بَينهم فَمَنْ يردُّه؟ !

قُلْتُ: مَا أَرى إلَّا كَانَ أهلُ الجاهليةِ عَلَى هذا.

قال: إِنْ كانَ في الجاهليةِ فَأقرُّوه عَلَيه في الإِسلامِ فَمَنْ يدفعه؟ ! إنَّما عَلينَا أنْ نتبعَ مَنْ كَانَ قبلنا.

قال إسحاق: ماءُ مرو إِذَا بَاعَهُ بِقسطِهِ مِنَ الأَرَضين فَهوَ جائزٌ إِلَّا مَنْ كَرِه الدخولَ في أرضِ الخَراجِ، فَأَمَّا أَنْ يبيعَ ماءً بلا أرضِ فإِنَّهُ مكروهٌ، فَأمَّا المشتري يشتري أصولَ المياه، فَهي جائز لَهُ إِذَا منح المنحة.

"مسائل الكوسج" (١٩٥٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 47 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.