Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 48

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إِذَا بادَلَ مصحفًا بمصحفٍ وزادَ دراهم أو أخذَ دراهم. قال: لا بأسَ بِهِ.

قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشِّراءِ.

قال إسحاق: لا بأسَ بالمبادلةِ كمَا قال سفيانُ الثوري.

"مسائل الكوسج" (٢١٨٨).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ التجارةِ في جلودِ

السِّباعِ؟ قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.

قال أحمد: أكرهه؛ لأنَّ النبي ﷺ نهى عن جلودِ السباع (١).

قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلودِ السِّباعِ، ولكن لو كان عند الرجلِ منه شيءٌ فانتفعَ بِهِ في لحافٍ أو ما أشبهه كَانَ أهون.

"مسائل الكوسج" (٢٢٠٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن بيع الهرِّ؟ قال: لا أرى بِهِ بأسًا.

قال أحمد: أرجو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ.

قيلَ: أليس هو مِنَ السِّباعِ؟

قال: بَلَى، والبيزانُ (٢) والصقورُ، والحمرُ لا تُؤكلُ لحومُهُم، ولكن لا بأسَ بأثمانِهِمْ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 48 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.