قال: وأما الشعبي فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق، ولا يبيعون كتاب اللَّه (١).
قال أبي: سمعت من عبد المؤمن قبل موت هشيم.
"مسائل صالح" (٨٤٧).
نقل صالح عنه: حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني في بيع الماء قال: عمرو لا أدري أي ماء هو (٢).
قلت: الرجل يستقي من دجلة أو ما أشبهه؟
قال: هذا لا بأس به إذا كان قد تكلفه أو حمله على ظهره، حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ونهى النبي ﷺ عن نقع البئر. هذا ما اجتمع في البئر، فأما إذا تكلفه فلا بأس به.
"مسائل صالح" (٩٦٥).
قال صالح: قال أبي: لا أرى بيع الحشيش إلا أن يقطعه.
قلت: الزرع يكون فيه الحشيش، فيدخل الرجل فيقطع منه؟
قال: لا يدخل رجل أرض رجل بغير إذنه.
"مسائل صالح" (١١٠٨).
قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الأكفان. قلت: من أجل أنه يتمنى الموت؟ فلم ير ببيعه بأسًا.
"مسائل أبي داود" (١٢٥٢).