Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 54

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال: وأما الشعبي فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق، ولا يبيعون كتاب اللَّه (١).

قال أبي: سمعت من عبد المؤمن قبل موت هشيم.

"مسائل صالح" (٨٤٧).

نقل صالح عنه: حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني في بيع الماء قال: عمرو لا أدري أي ماء هو (٢).

قلت: الرجل يستقي من دجلة أو ما أشبهه؟

قال: هذا لا بأس به إذا كان قد تكلفه أو حمله على ظهره، حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ونهى النبي ﷺ عن نقع البئر. هذا ما اجتمع في البئر، فأما إذا تكلفه فلا بأس به.

"مسائل صالح" (٩٦٥).

قال صالح: قال أبي: لا أرى بيع الحشيش إلا أن يقطعه.

قلت: الزرع يكون فيه الحشيش، فيدخل الرجل فيقطع منه؟

قال: لا يدخل رجل أرض رجل بغير إذنه.

"مسائل صالح" (١١٠٨).

قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الأكفان. قلت: من أجل أنه يتمنى الموت؟ فلم ير ببيعه بأسًا.

"مسائل أبي داود" (١٢٥٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 54 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.