Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 55

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نقول: المصحف لا يباع البتة. قال إبراهيم: هو لأهل البيت يقرءون فيه (١).

"مسائل أبي داود" (١٢٥٥).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟

فقال: لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده.

فقيل لأحمد: إن لم يعرف صاحبه؟

قال: يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشركٍ ولا مسلمٍ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه.

"مسائل أبي داود" (١٢٥٩).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟

قال: لا أدري.

قيل: بيع الميتة منه؟

قال: لا يبيع.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٠).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، -يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذٍ.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٧).

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بيع الحشيش؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 55 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.