Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 9, halaman 56

  1. كتاب البيع
  2. باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
  3. ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
  4. ١٥٠٣ - ١ - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة

فقال: لا يباع، يريد: في منبته، ثم قال: ما لم يتكلف فلا يباع.

"مسائل أبي داود" (١٢٦٨).

قال أبو داود: قلت لأحمد: يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (١٣٥٠).

قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟

قال: يقوم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه. فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان.

"مسائل ابن هانئ" (١١٧٧).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: ابن عباس وابن عمر: رخصا في بيع المصاحف (١).

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع حشيش أرضه؟

قال: له فيه كلفة؟

قال: ربما يسقي أرضه الماء؛ فيخرج الحشيش من ذلك الماء.

قال: هذا شيء لا يملكه أحد، هذا من نبات اللَّه، فلا يعجبني أن يبيعه.

قيل له: فيجيء الرجل فيتسلق الحائط ويأخذ الحشيش؟

قال: لا يعجبني أن يتسلق الحائط، ولكن يسأله، حتى يعطيه، هو أحق بكل ما في يديه من كلأ أو غيره.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 9، ص 56 (SanadKitab #20878, hlm. urut 2321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.